المرضع ولا يكون للمرضع ان يختار غير الذي اختار المولود لأن الرضاع تبع للنسب فإن مات المولود ولم يختر كان للمرضع ان يختار أحدهما فيكون أباه وينقطع عنه أبوة الاخر والورع ان لا ينكح بنات الاخر ولا يكون لهن محرما يراهن بانقطاع أبوته عنه (قال الشافعي) وإذا أرضعت المرأة رجلا بلبن ولد فانتفى أبو المولود منه فلاعنها فنفى عنه نسبه لم يكن أبا للمرضع فإن رجع الأب ينسبه إليه ضرب الحد ولحق به الولد ورجع إليه أن يكون أبا المرضع من الرضاعة (قال الشافعي) ولو أن امرأة طلقها زوجها وقد دخل بها أو مات عنها وهي ترضع وكانت تحيض في رضاعها ذلك ثلاث حيض ولبنها دائم أرضعت مولودا فالمولود ابنها وابن الزوج الذي طلق أو مات واللبن منه لأنه لم يحدث لها زوج غيره (قال الشافعي) ولو تزوجت زوجا بعد انقطاع لبنها أو قبله ثم انقطع لبنها وأصابها الزوج فثاب لبنها ولم يظهر بها حمل فاللبن من الزوج الأول ومن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج الأول ولا يكون ابن الاخر (قال الشافعي) ولو أحبلها الزوج الاخر بعد انقطاع لبنها من الزوج الأول فثاب لبنها سئل النساء عن الوقت الذي يثوب فيه اللبن ويبين الحمل فإن قلن الحمل لو كان من امرأة بكر أو ثيب ولم تلد قط أو امرأة قد ولدت لم يأت لها لبن في هذا الوقت إنما يأتي لبنها في الثامن من شهورها أو التاسع فاللبن للأول فإن دام فهو ابن للأول ما بينه وبين ان يبلغ الوقت الذي يكون لها فيه لبن من حملها الاخر (قال الشافعي) وإذا ثاب لها اللبن في الوقت الذي يكون لها فيه لبن من حملها الاخر كان اللبن من الأول بكل حال لأني على علم من لبن الأول وفي شك من أن يكون خلطه لبن الاخر فلا أحرم بالشك شيئا وأحب له ان يتوقى في بنات الزوج الاخر في هذا الوقت (قال الشافعي) ولو شك رجل أن تكون مرأة أرضعته خمس رضعات قلت: الورع ان يكف عن رؤيتها حاسرا ولا يكون محرما لها بالشك، ولو نكحها أو أحدا من بناتها لم أفسخ النكاح لأني على غير يقين من أنها أم (قال الشافعي) ولو كان لبنها انقطع فلم يثب حتى كان هذا الحمل الاخر في وقت يمكن ان يثوب فيه اللبن من الاخر ففيها قولان. أحدهما ان اللبن بكل حال من الأول وان ثاب بتحريك نطفة الاخر فهو كما يثوب بان ترحم المولود فتدر عليه وتشرب الدواء أو تأكل الطعام الذي يزيد في اللبن فتدر عليه. والقول الثاني انه إذا انقطع انقطاعا بينا ثم تاب فهو من الاخر وإن كان لا يثوب بحال من الاخر لبن ترضع به حتى تلد أمه فهو من الأول في جميع هذه الأقاويل وإن كان يثوب شئ ترضع به وان قل فهو منهما معا فمن لم يفرق بين اللبن والولد قال هو للأول ابدا لأنه لم يحدث ولدا ولم يكن ابن لاخر إذا كان ابن الأول من الرضاعة ومن فرق بينهما قال هو منهما معا (قال الشافعي) وان طلقت امرأة فلم ينقطع لبنها وكانت تحيض وهي ترضع فحاضت ثلاث حيض ونكحت زوجا فدخل بها فأصابها فحملت فلم ينقطع اللبن حتى ولدت فالولاد قطع اللبن الأول ومن أرضعته فهو ابنها وابن الزوج الاخر لا يحل له أحد ولدته ولا ولده الزوج الاخر لأنه أبوه ويحل له ولد الأول من غير المرأة التي أرضعته لأنه ليس بأبيه (قال الشافعي) ولو أرضعت امرأة صبيا أربع رضعات ثم حلب منها لبن ثم ماتت فأوجره الصبي بعد موتها كان ابنها كما يكون ابنها لو أرضعته خمسا في الحياة (قال الشافعي) ولو رضعها الخامسة بعد موتها أو حلب له منها لبن بعد موتها فأوجره لم يحرم لأنه لا يكون للميت فعل له حكم بحال ولو كانت نائمة فحلبت فأوجره صبي حرم لأن لبن الحية يحل ولا يحل لبن الميتة وإن الحية النائمة يكون لها جناية بأن تنقلب على إنسان أو تسقط عليه فتقتله فيكون فيه العقل ولو تعقل إنسان بميتة أو سقطت عليه فقتلته لم يكن له عقل لأنها لا جناية لها (قال الشافعي) ولو كانت لم تكمل خمس رضعات فحلب لها لبن كثير فقطع ذلك اللبن
(٣٣)