كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٣
المرضع ولا يكون للمرضع ان يختار غير الذي اختار المولود لأن الرضاع تبع للنسب فإن مات المولود ولم يختر كان للمرضع ان يختار أحدهما فيكون أباه وينقطع عنه أبوة الاخر والورع ان لا ينكح بنات الاخر ولا يكون لهن محرما يراهن بانقطاع أبوته عنه (قال الشافعي) وإذا أرضعت المرأة رجلا بلبن ولد فانتفى أبو المولود منه فلاعنها فنفى عنه نسبه لم يكن أبا للمرضع فإن رجع الأب ينسبه إليه ضرب الحد ولحق به الولد ورجع إليه أن يكون أبا المرضع من الرضاعة (قال الشافعي) ولو أن امرأة طلقها زوجها وقد دخل بها أو مات عنها وهي ترضع وكانت تحيض في رضاعها ذلك ثلاث حيض ولبنها دائم أرضعت مولودا فالمولود ابنها وابن الزوج الذي طلق أو مات واللبن منه لأنه لم يحدث لها زوج غيره (قال الشافعي) ولو تزوجت زوجا بعد انقطاع لبنها أو قبله ثم انقطع لبنها وأصابها الزوج فثاب لبنها ولم يظهر بها حمل فاللبن من الزوج الأول ومن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج الأول ولا يكون ابن الاخر (قال الشافعي) ولو أحبلها الزوج الاخر بعد انقطاع لبنها من الزوج الأول فثاب لبنها سئل النساء عن الوقت الذي يثوب فيه اللبن ويبين الحمل فإن قلن الحمل لو كان من امرأة بكر أو ثيب ولم تلد قط أو امرأة قد ولدت لم يأت لها لبن في هذا الوقت إنما يأتي لبنها في الثامن من شهورها أو التاسع فاللبن للأول فإن دام فهو ابن للأول ما بينه وبين ان يبلغ الوقت الذي يكون لها فيه لبن من حملها الاخر (قال الشافعي) وإذا ثاب لها اللبن في الوقت الذي يكون لها فيه لبن من حملها الاخر كان اللبن من الأول بكل حال لأني على علم من لبن الأول وفي شك من أن يكون خلطه لبن الاخر فلا أحرم بالشك شيئا وأحب له ان يتوقى في بنات الزوج الاخر في هذا الوقت (قال الشافعي) ولو شك رجل أن تكون مرأة أرضعته خمس رضعات قلت: الورع ان يكف عن رؤيتها حاسرا ولا يكون محرما لها بالشك، ولو نكحها أو أحدا من بناتها لم أفسخ النكاح لأني على غير يقين من أنها أم (قال الشافعي) ولو كان لبنها انقطع فلم يثب حتى كان هذا الحمل الاخر في وقت يمكن ان يثوب فيه اللبن من الاخر ففيها قولان. أحدهما ان اللبن بكل حال من الأول وان ثاب بتحريك نطفة الاخر فهو كما يثوب بان ترحم المولود فتدر عليه وتشرب الدواء أو تأكل الطعام الذي يزيد في اللبن فتدر عليه. والقول الثاني انه إذا انقطع انقطاعا بينا ثم تاب فهو من الاخر وإن كان لا يثوب بحال من الاخر لبن ترضع به حتى تلد أمه فهو من الأول في جميع هذه الأقاويل وإن كان يثوب شئ ترضع به وان قل فهو منهما معا فمن لم يفرق بين اللبن والولد قال هو للأول ابدا لأنه لم يحدث ولدا ولم يكن ابن لاخر إذا كان ابن الأول من الرضاعة ومن فرق بينهما قال هو منهما معا (قال الشافعي) وان طلقت امرأة فلم ينقطع لبنها وكانت تحيض وهي ترضع فحاضت ثلاث حيض ونكحت زوجا فدخل بها فأصابها فحملت فلم ينقطع اللبن حتى ولدت فالولاد قطع اللبن الأول ومن أرضعته فهو ابنها وابن الزوج الاخر لا يحل له أحد ولدته ولا ولده الزوج الاخر لأنه أبوه ويحل له ولد الأول من غير المرأة التي أرضعته لأنه ليس بأبيه (قال الشافعي) ولو أرضعت امرأة صبيا أربع رضعات ثم حلب منها لبن ثم ماتت فأوجره الصبي بعد موتها كان ابنها كما يكون ابنها لو أرضعته خمسا في الحياة (قال الشافعي) ولو رضعها الخامسة بعد موتها أو حلب له منها لبن بعد موتها فأوجره لم يحرم لأنه لا يكون للميت فعل له حكم بحال ولو كانت نائمة فحلبت فأوجره صبي حرم لأن لبن الحية يحل ولا يحل لبن الميتة وإن الحية النائمة يكون لها جناية بأن تنقلب على إنسان أو تسقط عليه فتقتله فيكون فيه العقل ولو تعقل إنسان بميتة أو سقطت عليه فقتلته لم يكن له عقل لأنها لا جناية لها (قال الشافعي) ولو كانت لم تكمل خمس رضعات فحلب لها لبن كثير فقطع ذلك اللبن
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب النكاح) ما يحرم الجمع بينه 3
2 من يحمل الجمع بينه 5
3 الجمع بين المرأة وعمتها 5
4 نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم 6
5 تفريع تحريم المسلمات على المشركين 7
6 باب نكاح حرائر أهل الكتاب 7
7 ما جاء في منع إماء المسلمين 10
8 نكاح المحدثين 12
9 لا نكاح إلا بولي 13
10 اجتماع الولاة وافتراقهم 14
11 ولاية المولى 15
12 مغيب بعض الولاة 15
13 من لا يكون وليا من ذي القرابة 15
14 الأكفاء 16
15 ما جاء في تشاح الولاة 17
16 إنكاح الوليين والوكالة في النكاح 17
17 ما جاء في نكاح الآباء 18
18 الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء 20
19 المرأة لا يكون لها الولي 20
20 ما جاء في الأوصياء 21
21 إنكاح الصغار والمجانين 21
22 نكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال 22
23 النكاح بالشهود 23
24 النكاح بالشهود أيضا 23
25 ما جاء في النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد 24
26 ما يجب به عقد النكاح 24
27 ما يحرم من النساء بالقرابة 25
28 رضاعة الكبير 29
29 في لبن الرجل والمرأة 31
30 (باب الشهادة والاقرار بالرضاعة) 36
31 الاقرار بالرضاع 37
32 الرجل يرضع من ثديه 38
33 رضاع الخنثى 38
34 (باب التعريض بالخطبة) 39
35 الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 40
36 ما يجوز وما لا يجوز في النكاح 41
37 نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه 41
38 نكاح العنين والخصي والمجبوب 42
39 ما يحب من إنكاح العبيد 44
40 نكاح العدد ونكاح العبيد 44
41 العبد يغر من نفسه والأمة 46
42 تسرى العبد 46
43 فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما 47
44 تفريع إسلام أحد الزوجين قبل الآخر في العدة 48
45 الإصابة والطلاق والموت والخرس 48
46 أجل الطلاق في العدة 49
47 الإصابة في العدة 49
48 النفقة في العدة 49
49 الزوج لا يدخل بامرأته 50
50 اختلاف الزوجين 51
51 (الصداق) 51
52 الفسخ بين الزوجين بالكفر ولا يكون إلا بعد انقضاء العدة 52
53 الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 53
54 نكاح المشرك 54
55 تفريع نكاح أهل الشرك 54
56 ترك الاختيار والفدية فيه 58
57 من ينفسخ نكاحه من قبل العقد ومن لا ينفسخ 59
58 طلاق المشرك 60
59 نكاح أهل الذمة 60
60 نكاح المرتد 62
61 (كتاب الصداق) 62
62 في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه 64
63 فيمن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخول 65
64 صداق ما يزيد ببدنه 67
65 صداق الشئ بعينه لا يدفع حتى يزيد أو ينقص 68
66 المهر والبيع 70
67 (التفويض) 74
68 المهر الفاسد 76
69 الاختلاف في المهر 77
70 الشرط في النكاح 78
71 ما جاء في عفو المهر 80
72 صداق الشئ بعينه فيوجد معيبا 81
73 (كتاب الشغار) 82
74 نكاح المحرم 84
75 نكاح المحلل ونكاح المتعة 85
76 باب الخيار في النكاح 87
77 ما يدخل في نكاح الخيار 87
78 باب ما يكون خيار قبل الصداق 88
79 الخيار من قبل النسب 89
80 في العيب بالمنكوحة 90
81 الأمة تغر بنفسها 92
82 (كتاب النفقات) 93
83 وجوب نفقة المرأة 93
84 باب قدر النفقة 95
85 باب في الحال التي تجب فيها النفقة ولا تجب 96
86 باب نفقة العبد على امرأته 97
87 باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته 98
88 باب أي الوالدين أحق بالولد 99
89 باب إتيان النساء حيضا 100
90 باب إتيان النساء في أدبارهن 101
91 باب الاستمناء 101
92 الاختلاف في الدخول 102
93 اختلاف الزوجين في متاع البيت 103
94 الاستبراء 103
95 (النفقة على الأقارب) 107
96 نفقة المماليك 108
97 الحجة على من خالفنا 111
98 جماع عشرة النساء 114
99 النفقة على النساء 114
100 الخلاف في نفقة المرأة 115
101 القسم للنساء 118
102 الحال التي يختلف فيها حال النساء 118
103 الخلاف في القسم للبكر وللثيب 119
104 قسم النساء إذا حضر السفر 119
105 الخلاف في القسم في السفر 120
106 نشوز الرجل على امرأته 120
107 ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة 121
108 الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته 121
109 الخلاف في طلاق المختلعة 123
110 الشقاق بين الزوجين 124
111 حبس المرأة لميراثها 126
112 الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ 126
113 الخلاف في الطلاق 129
114 انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا عتقت 131
115 الخلاف في خيار الأمة 131
116 (اللعان) 133
117 الخلاف في اللعان 142
118 الخلاف في الطلاق الثلاث 147
119 ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه 150
120 ما جاء في أمر النكاح 153
121 ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء وما تحل به الفروج 155
122 الخلاف في هذا الباب 156
123 ما جاء في نكاح المحدودين 158
124 ما جاء فيما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيره 159
125 ما يحرم الجمع بينه من النساء في قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين 160
126 الخلاف في السبايا 162
127 الخلاف فيما يؤتى بالزنا 164
128 ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم 168
129 باب التعريض في خطبة النكاح 170
130 ما جاء في الصداق 170
131 باب الخلاف في الصداق 172
132 باب ما جاء في النكاح على الإجارة 173
133 باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 173
134 ما جاء في نكاح المشرك 175
135 باب الخلاف في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 176
136 باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة 178
137 الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح 181
138 باب طهر الحائض 184
139 باب في إتيان الحائض 184
140 الخلاف في اعتزال الحائض 184
141 باب ما ينال من الحائض 185
142 الخلاف في مباشرة الحائض 185
143 باب إتيان النساء في أدبارهن 186
144 باب ما يستحب من تحصين الإماء عن الزنا 186
145 باب نكاح الشغار 186
146 الخلاف في نكاح الشغار 187
147 نكاح المحرم 190
148 باب الخلاف في نكاح المحرم 191
149 باب في انكاح الوليين 191
150 باب في إتيان النساء قبل إحداث غسل 192
151 إباحة الطلاق 192
152 كيف إباحة الطلاق 192
153 جماع وجه الطلاق 193
154 تفريع طلاق السنة في غير المدخول بها والتي لا تحيض 194
155 تفريع طلاق السنة في المدخول بها التي تحيض إذا كان الزوج غائبا 194
156 طلاق التي لم يدخل بها 196
157 ما جاء في الطلاق إلى وقت من الزمان 197
158 الطلاق بالوقت الذي قد مضى 198
159 الفسخ 199
160 الطلاق بالحساب 200
161 الخلع والنشوز 202
162 جماع القسم للنساء 203
163 تفريع القسم والعدل بينهن 204
164 القسم للمرأة المدخول بها 206
165 سفر الرجل بالمرأة 207
166 نشوز المرأة على الرجل 207
167 الحكمين 208
168 ما يجوز به أخذ مال المرأة منها 209
169 حبس المرأة على الرجل يكرهها ليرثها 210
170 ما تحل به الفدية 210
171 الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع 211
172 ما يقع بالخلع من الطلاق 212
173 ما يجوز خلعه وما لا يجوز 213
174 الخلع في المرض 214
175 ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز 215
176 المهر الذي مع الخلع 216
177 الخلع على الشئ بعينه فيتلف 217
178 خلع المرأتين 217
179 مخاطبة المرأة الرجل بما يلزمها مع الخلع وما لا يلزمها 220
180 اختلاف الرجل والمرأة في الخلع 221
181 باب ما يفتدي به الزوج من الخلع 222
182 خلع المشركين 223
183 الخلع إلى أجل 223
184 (العدد) عدة المدخول بها التي تحيض 224
185 عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض 229
186 باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 230
187 عدة الحرة من أهل الكتاب عند المسلم والكتابي 230
188 العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 231
189 عدة الأمة 231
190 استبراء أم الولد 233
191 عدة الحامل 235
192 عدة الوفاة 238
193 مقام المتوفى عنها والمطلقة في بيتها 242
194 الاحداد 246
195 اجتماع العدتين 248
196 باب سكنى المطلقات ونفقاتهن 250
197 العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها 251
198 نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها 253
199 امرأة المفقود 255
200 عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها 257
201 عدة المشركات 259
202 أحكام الرجعة 259
203 كيف تثبت الرجعة 260
204 وجه الرجعة 261
205 ما يكون رجعة وما لا يكون 261
206 دعوى المرأة انقضاء العدة 262
207 الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله 263
208 نكاح المطلقة ثلاثا 264
209 الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها 265
210 ما يهدمه الزوج من الطلاق وغيره 266
211 ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم 266
212 من يقع عليه الطلاق من النساء 267
213 الخلاف فيما يحرم الزنا 269
214 من لا يقع طلاقه من الأزواج 269
215 طلاق السكران 270
216 طلاق المريض 270
217 طلاق المولى عليه والعبد 274
218 من يلزمه الطلاق من الأزواج 275
219 الطلاق الذي تملك فيه الرجعة 275
220 ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع 276
221 الحجة في البتة وما أشبهها 277
222 باب الشك واليقين في الطلاق 279
223 الايلاء واختلاف الزوجين في الإصابة 282
224 اليمين التي يكون بها الرجل موليا 282
225 الايلاء في الغضب 285
226 المخرج من الايلاء 285
227 الايلاء من نسوة ومن واحدة بالايمان 286
228 التوقيف في الايلاء 287
229 من يلزمه الايلاء من الأزواج 288
230 الوقف 289
231 طلاق المولى قبل الوقف وبعده 290
232 إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته وأهل الذمة والمشركين 291
233 الايلاء بالألسنة 291
234 إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب 292
235 إيلاء الرجل مرارا 292
236 اختلاف الزوجين في الإصابة 293
237 من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه 293
238 الظهار 294
239 ما يكون ظهارا وما لا يكون 295
240 متى نوجب على المظاهر الكفارة 296
241 باب عتق المؤمنة في الظهار 298
242 من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ 298
243 ما يجزئ من الرقاب الواجبة وما لا يجزئ 300
244 من له الكفارة بالصيام في الظهار 300
245 الكفارة بالصيام 301
246 الكفارة بالاطعام 302
247 تبعيض الكفارة 303
248 (كتاب اللعان) 303
249 من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن 304
250 أين يكون اللعان 306
251 أي الزوجين يبدأ باللعان 307
252 كيف اللعان 308
253 ما يكون بعد اللعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة 309
254 الوقت في نفي الولد 311
255 ما يكون قذفا وما لا يكون 312
256 الشهادة في اللعان 315