رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير إليها أن كانت حاضرة من الزنا) ثم يعود فيقولها حتى يكمل ذلك أربع مرات فإذا أكمل أربعا وقفه الامام وذكره الله وقال (إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله) فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه ويقول إن قولك (وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين) موجبة إن كنت كاذبا فإن أبى تركه وقال قل (على لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنا) (قال الشافعي) فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحد أو اثنين أو أكثر قال مع كل شهادة (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان وفلان وفلان) وقال عند الالتعان (وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا بفلان أو فلان وفلان) وإن كان معها ولد فنفاه أو بها حبل فانتفى منه قال مع كل شهادة (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وإن هذا الولد ولد زنا ما هو منى) وإن كان حملا قال (وإن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ما هو مني) وقال في الالتعان (وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد ولد زنا ما هو مني) فإذا قال هذا فقد فرغ من الالتعان (قال الشافعي) وإذا أخطأ الامام ولم يذكر نفي الولد أو الحمل في الالتعان قال للزوج إن أردت نفيه أعدت عليك اللعان ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج اللعان أن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج الذي أغفل الامام فيه نفي الولد والحمل وإن أخطأ وقد قذفها برجل ولم يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان وإلا حد له إن لم يلتعن وأي الزوجين كان أعجميا التعن له بلسانه بشهادة عدلين وأحب إلى لو كانوا أربعة ويجزئ عدلان يعرفان بلسانه فإن كان أخرس تفهم إشارته التعن بالإشارة فإن انطلق لسانه بعد الخرس لم يعد قال ثم تقام المرأة فتقول (أشهد بالله إن زوجي فلانا وتشير إليه إن كان حاضرا لمن الكاذبين فيا رماني به من الزنا) ثم تعود حتى تقول ذلك أربع مرات فإذا فرغت من الرابعة وقفها الامام وذكرها الله تبارك و تعالى وقال لها (احذري أن تبوئي بغضب من الله عز وجل إن لم تكوني صادقة في ايمانك) فإن رآها تمضي وحضرتها امرأة أمرها أن تضع يدها على فيها وإن لم تحضرها فرآها تمضى قال لها قولي (وعلى غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا) فإذا قالت ذلك فقد فرغت من اللعان وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن سفيان أخبرنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة (قال الشافعي) وسواء في أيمانها و التعانها لا عنها بنفي ولد أو حمل أو بلا واحد منهما لأنه لا معنى لها في الولد و الولد ولدها بكل حال وإنما ينفي عنه هو أو يثبت قال وسواء كل زوج وزوجة بالغين ليسا بمغلوبين على عقولهما في الموضع الذي يلتعنان فيه والقول الذي يلتعنان فيه حزين أو مملوكين أو حر ومملوك وسواء الكافران أو أحدهما كافر في القول الذي يلتعنان به ويختلفان في الموضع الذي يلتعنان فيه قال وإن لم يلاعن بينهما الامام قائمين ولا على المنبر أو لم يحضرهما أربع أو لم يحضر أحدهما وحضر الآخر لم يرد عليهما اللعان.
ما يكون بعد اللعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة (أخبرنا الربيع) قال (قال الشافعي) فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه التعنت أو لم تلتعن حدت أو لم تحد قال وأنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الولد للفراش) وكانت فراشا فلم يجز أن ينفي الولد عن