كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٩
سواء لا يختلف في شئ.
الوقف (قال الشافعي) وإذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر وقف وقيل له إن فئت وإلا فطلق والفيئة الجماع إلا من عذر. ولو جامع في الأربعة الأشهر خرج من حكم الايلاء وكفر عن يمينه، فإن قال أجلني في الجماع لم أؤجله أكثر من يوم فإن جامع فقد خرج من حكم الايلاء وعليه الحنث في يمينه فإن كان لها كفارة كفر وإن قال أنا أفئ فأجلني أكثر من يوم لم أؤجله ولا يتبين لي أن أؤجله ثلاثا. لو قال قائل كان مذهبا فإن فاء وإلا قلت له طلق فإن طلق لزمه الطلاق وإن لم يطلق طلق عليه السلطان واحدة. وكذلك إن قال أنا أقدر على الجماع ولا أفئ طلق عليه السلطان واحدة. فإن طلق عليه أكثر من واحدة كان ما زاد عليها باطلا. وإنما جعلت له ان يطلق عليه واحدة لأنه كان على المولى أن يفئ أو يطلق فإذا كان الحاكم لا يقدر على الفيئة إلا به فإذا امتنع قدر على الطلاق عليه ولزمه حكم الطلاق كما نأخذ منه كل شئ وجب عليه أن يعطيه من حد وقصاص ومال وبيع وغيره إذا امتنع من أن يعطيه وكما يشهد على طلاقه فيطلق عليه وهو ممتنع من الطلاق جاحد له (قال) وإن قال أنا أصبتها ثم جب قبل أربعة أشهر فلها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه. وإن قال أنا أصبتها فعرض له مكانه مرض يمنع الإصابة قلنا فئ بلسانك ومتى أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتا وإلا فرقنا بينك وبينه. ولو كان المرض عارضا لها حتى لا يقدر على أن يجامع مثلها لم يكن عليه سبيل ما كانت مريضة فإذا قدر على جماع مثلها وقفناه حتى يفئ أو يطلق (قال) ولو وقفناه فحاضت لم يكن عليه شئ حتى تطهر فإذا طهرت قيل له أصب أو طلق (قال) ولو أنها سألت الوقف فوقف فهربت منه أو أقرت بالامتناع منه لم يكن عليه الايلاء حتى تحضر وتخلى بينه وبين نفسها فإذا فعلت فإذا فاء وإلا طلق أو طلق عليه، ولو أنها طلبت الوقف فوقف لها فأحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال لم يكن عليه طلاق حتى تحل ثم يوقف فإما أن يفئ وإما أن يطلق، وهكذا لو ارتدت عن الاسلام لم يكن عليه طلاق حتى ترجع إلى الاسلام في العدة فإذا رجعت قيل له فئ أو طلق وإن لم ترجع حتى تنقضي العدة بانت منه بالردة ومضى العدة (قال) وإذا كان منع الجماع من قبلها بعد مضى الأربعة الأشهر قبل الوقف أو معه لم يكن لها على الزوج سبيل حتى يذهب منع الجماع من قبلها ثم يوقف مكانه لأن الأربعة الأشهر قد مضت وإذا كان منع الجماع من قبلها في الأربعة الأشهر بشئ تحدثه غير الحيض الذي خلقه الله عز وجل فيها ثم أبيح الجماع من قبلها أجل من يوم أبيح أربعة أشهر كما جعل الله تبارك وتعالى له أربعة أشهر متتابعة فإذا لم تكمل له حتى يمضى حكمها استؤنفت له متتابعة كما جعلت له أولا (قال) ولو كان آلى منها ثم ارتد عن الاسلام في الأربعة الأشهر أو ارتدت أو طلقها أو خالعها ثم راجعها أو رجع المرتد منهما إلى الاسلام في العدة استأنف في هذه الحالات كلها أربعة أشهر من يوم حل له الفرج بالمراجعة أو النكاح أو رجوع المرتد منهما إلى الاسلام ولا يشبه هذا الباب الأول لأنها في هذا الباب صارت محرمة. كالأجنبية الشعر والنظر والجس والجماع. وفي تلك الأحوال لم تكن محرمة بشئ غير الجماع وحده. فأما الشعر والنظر والجس فلم يحرم منها وهكذا لو ارتدا معا (قال الشافعي) رحمه الله: ولو آلى من امرأته ثم طلق إحدى نسائه في الأربعة الأشهر ولم يدر أيتهن طلق فمضت أربعة
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب النكاح) ما يحرم الجمع بينه 3
2 من يحمل الجمع بينه 5
3 الجمع بين المرأة وعمتها 5
4 نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم 6
5 تفريع تحريم المسلمات على المشركين 7
6 باب نكاح حرائر أهل الكتاب 7
7 ما جاء في منع إماء المسلمين 10
8 نكاح المحدثين 12
9 لا نكاح إلا بولي 13
10 اجتماع الولاة وافتراقهم 14
11 ولاية المولى 15
12 مغيب بعض الولاة 15
13 من لا يكون وليا من ذي القرابة 15
14 الأكفاء 16
15 ما جاء في تشاح الولاة 17
16 إنكاح الوليين والوكالة في النكاح 17
17 ما جاء في نكاح الآباء 18
18 الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء 20
19 المرأة لا يكون لها الولي 20
20 ما جاء في الأوصياء 21
21 إنكاح الصغار والمجانين 21
22 نكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال 22
23 النكاح بالشهود 23
24 النكاح بالشهود أيضا 23
25 ما جاء في النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد 24
26 ما يجب به عقد النكاح 24
27 ما يحرم من النساء بالقرابة 25
28 رضاعة الكبير 29
29 في لبن الرجل والمرأة 31
30 (باب الشهادة والاقرار بالرضاعة) 36
31 الاقرار بالرضاع 37
32 الرجل يرضع من ثديه 38
33 رضاع الخنثى 38
34 (باب التعريض بالخطبة) 39
35 الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 40
36 ما يجوز وما لا يجوز في النكاح 41
37 نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه 41
38 نكاح العنين والخصي والمجبوب 42
39 ما يحب من إنكاح العبيد 44
40 نكاح العدد ونكاح العبيد 44
41 العبد يغر من نفسه والأمة 46
42 تسرى العبد 46
43 فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما 47
44 تفريع إسلام أحد الزوجين قبل الآخر في العدة 48
45 الإصابة والطلاق والموت والخرس 48
46 أجل الطلاق في العدة 49
47 الإصابة في العدة 49
48 النفقة في العدة 49
49 الزوج لا يدخل بامرأته 50
50 اختلاف الزوجين 51
51 (الصداق) 51
52 الفسخ بين الزوجين بالكفر ولا يكون إلا بعد انقضاء العدة 52
53 الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 53
54 نكاح المشرك 54
55 تفريع نكاح أهل الشرك 54
56 ترك الاختيار والفدية فيه 58
57 من ينفسخ نكاحه من قبل العقد ومن لا ينفسخ 59
58 طلاق المشرك 60
59 نكاح أهل الذمة 60
60 نكاح المرتد 62
61 (كتاب الصداق) 62
62 في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه 64
63 فيمن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخول 65
64 صداق ما يزيد ببدنه 67
65 صداق الشئ بعينه لا يدفع حتى يزيد أو ينقص 68
66 المهر والبيع 70
67 (التفويض) 74
68 المهر الفاسد 76
69 الاختلاف في المهر 77
70 الشرط في النكاح 78
71 ما جاء في عفو المهر 80
72 صداق الشئ بعينه فيوجد معيبا 81
73 (كتاب الشغار) 82
74 نكاح المحرم 84
75 نكاح المحلل ونكاح المتعة 85
76 باب الخيار في النكاح 87
77 ما يدخل في نكاح الخيار 87
78 باب ما يكون خيار قبل الصداق 88
79 الخيار من قبل النسب 89
80 في العيب بالمنكوحة 90
81 الأمة تغر بنفسها 92
82 (كتاب النفقات) 93
83 وجوب نفقة المرأة 93
84 باب قدر النفقة 95
85 باب في الحال التي تجب فيها النفقة ولا تجب 96
86 باب نفقة العبد على امرأته 97
87 باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته 98
88 باب أي الوالدين أحق بالولد 99
89 باب إتيان النساء حيضا 100
90 باب إتيان النساء في أدبارهن 101
91 باب الاستمناء 101
92 الاختلاف في الدخول 102
93 اختلاف الزوجين في متاع البيت 103
94 الاستبراء 103
95 (النفقة على الأقارب) 107
96 نفقة المماليك 108
97 الحجة على من خالفنا 111
98 جماع عشرة النساء 114
99 النفقة على النساء 114
100 الخلاف في نفقة المرأة 115
101 القسم للنساء 118
102 الحال التي يختلف فيها حال النساء 118
103 الخلاف في القسم للبكر وللثيب 119
104 قسم النساء إذا حضر السفر 119
105 الخلاف في القسم في السفر 120
106 نشوز الرجل على امرأته 120
107 ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة 121
108 الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته 121
109 الخلاف في طلاق المختلعة 123
110 الشقاق بين الزوجين 124
111 حبس المرأة لميراثها 126
112 الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ 126
113 الخلاف في الطلاق 129
114 انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا عتقت 131
115 الخلاف في خيار الأمة 131
116 (اللعان) 133
117 الخلاف في اللعان 142
118 الخلاف في الطلاق الثلاث 147
119 ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه 150
120 ما جاء في أمر النكاح 153
121 ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء وما تحل به الفروج 155
122 الخلاف في هذا الباب 156
123 ما جاء في نكاح المحدودين 158
124 ما جاء فيما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيره 159
125 ما يحرم الجمع بينه من النساء في قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين 160
126 الخلاف في السبايا 162
127 الخلاف فيما يؤتى بالزنا 164
128 ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم 168
129 باب التعريض في خطبة النكاح 170
130 ما جاء في الصداق 170
131 باب الخلاف في الصداق 172
132 باب ما جاء في النكاح على الإجارة 173
133 باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 173
134 ما جاء في نكاح المشرك 175
135 باب الخلاف في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 176
136 باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة 178
137 الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح 181
138 باب طهر الحائض 184
139 باب في إتيان الحائض 184
140 الخلاف في اعتزال الحائض 184
141 باب ما ينال من الحائض 185
142 الخلاف في مباشرة الحائض 185
143 باب إتيان النساء في أدبارهن 186
144 باب ما يستحب من تحصين الإماء عن الزنا 186
145 باب نكاح الشغار 186
146 الخلاف في نكاح الشغار 187
147 نكاح المحرم 190
148 باب الخلاف في نكاح المحرم 191
149 باب في انكاح الوليين 191
150 باب في إتيان النساء قبل إحداث غسل 192
151 إباحة الطلاق 192
152 كيف إباحة الطلاق 192
153 جماع وجه الطلاق 193
154 تفريع طلاق السنة في غير المدخول بها والتي لا تحيض 194
155 تفريع طلاق السنة في المدخول بها التي تحيض إذا كان الزوج غائبا 194
156 طلاق التي لم يدخل بها 196
157 ما جاء في الطلاق إلى وقت من الزمان 197
158 الطلاق بالوقت الذي قد مضى 198
159 الفسخ 199
160 الطلاق بالحساب 200
161 الخلع والنشوز 202
162 جماع القسم للنساء 203
163 تفريع القسم والعدل بينهن 204
164 القسم للمرأة المدخول بها 206
165 سفر الرجل بالمرأة 207
166 نشوز المرأة على الرجل 207
167 الحكمين 208
168 ما يجوز به أخذ مال المرأة منها 209
169 حبس المرأة على الرجل يكرهها ليرثها 210
170 ما تحل به الفدية 210
171 الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع 211
172 ما يقع بالخلع من الطلاق 212
173 ما يجوز خلعه وما لا يجوز 213
174 الخلع في المرض 214
175 ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز 215
176 المهر الذي مع الخلع 216
177 الخلع على الشئ بعينه فيتلف 217
178 خلع المرأتين 217
179 مخاطبة المرأة الرجل بما يلزمها مع الخلع وما لا يلزمها 220
180 اختلاف الرجل والمرأة في الخلع 221
181 باب ما يفتدي به الزوج من الخلع 222
182 خلع المشركين 223
183 الخلع إلى أجل 223
184 (العدد) عدة المدخول بها التي تحيض 224
185 عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض 229
186 باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 230
187 عدة الحرة من أهل الكتاب عند المسلم والكتابي 230
188 العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 231
189 عدة الأمة 231
190 استبراء أم الولد 233
191 عدة الحامل 235
192 عدة الوفاة 238
193 مقام المتوفى عنها والمطلقة في بيتها 242
194 الاحداد 246
195 اجتماع العدتين 248
196 باب سكنى المطلقات ونفقاتهن 250
197 العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها 251
198 نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها 253
199 امرأة المفقود 255
200 عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها 257
201 عدة المشركات 259
202 أحكام الرجعة 259
203 كيف تثبت الرجعة 260
204 وجه الرجعة 261
205 ما يكون رجعة وما لا يكون 261
206 دعوى المرأة انقضاء العدة 262
207 الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله 263
208 نكاح المطلقة ثلاثا 264
209 الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها 265
210 ما يهدمه الزوج من الطلاق وغيره 266
211 ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم 266
212 من يقع عليه الطلاق من النساء 267
213 الخلاف فيما يحرم الزنا 269
214 من لا يقع طلاقه من الأزواج 269
215 طلاق السكران 270
216 طلاق المريض 270
217 طلاق المولى عليه والعبد 274
218 من يلزمه الطلاق من الأزواج 275
219 الطلاق الذي تملك فيه الرجعة 275
220 ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع 276
221 الحجة في البتة وما أشبهها 277
222 باب الشك واليقين في الطلاق 279
223 الايلاء واختلاف الزوجين في الإصابة 282
224 اليمين التي يكون بها الرجل موليا 282
225 الايلاء في الغضب 285
226 المخرج من الايلاء 285
227 الايلاء من نسوة ومن واحدة بالايمان 286
228 التوقيف في الايلاء 287
229 من يلزمه الايلاء من الأزواج 288
230 الوقف 289
231 طلاق المولى قبل الوقف وبعده 290
232 إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته وأهل الذمة والمشركين 291
233 الايلاء بالألسنة 291
234 إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب 292
235 إيلاء الرجل مرارا 292
236 اختلاف الزوجين في الإصابة 293
237 من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه 293
238 الظهار 294
239 ما يكون ظهارا وما لا يكون 295
240 متى نوجب على المظاهر الكفارة 296
241 باب عتق المؤمنة في الظهار 298
242 من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ 298
243 ما يجزئ من الرقاب الواجبة وما لا يجزئ 300
244 من له الكفارة بالصيام في الظهار 300
245 الكفارة بالصيام 301
246 الكفارة بالاطعام 302
247 تبعيض الكفارة 303
248 (كتاب اللعان) 303
249 من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن 304
250 أين يكون اللعان 306
251 أي الزوجين يبدأ باللعان 307
252 كيف اللعان 308
253 ما يكون بعد اللعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة 309
254 الوقت في نفي الولد 311
255 ما يكون قذفا وما لا يكون 312
256 الشهادة في اللعان 315