أمهلك به إلا ما أمهلك إذا لم يكن عليك ظهار والفيئة في اليوم وما أشبه.
باب عتق المؤمنة في الظهار قال الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الاسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل (فتحرير رقبة مؤمنة)) وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله تعالى أعلم على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة كما شرط الله عز وجل العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله عز وجل فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله تعالى على مثل معنى ما شرط وإنما رد الله عز ذكره أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة قال وأحب إلى أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة فإن كانت أعجمية فوصفت الاسلام أجزأته، أخبرنا مالك عن هلال ابن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وفقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلى رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أين الله؟) فقالت في المساء فقال (من أنا؟) فقالت أنت رسول الله قال (فأعتقها) فقال عمر بن الحكم أشياء يا رسول الله كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتى الكهان فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تأتوا الكهان) فقال عمر، وكنا نتطير فقال (إنما ذلك شئ يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى اسم الرجل معاوية بن الحكم كذلك روى الزهري ويحيى ابن أبي كثير (قال الشافعي) وإذا أعتق صبية أحد أبويها مؤمن أجزأت عنه إن شاء الله تعالى لأنا نصلى عليها ونورثها ونحكم لها حكم الايمان، وإن أعتق مرتدة عن الاسلام لم تجزئ ولو رجعت بعد عتقه إياها إلى الاسلام لأنه أعتقها وهي غير مؤمنة وإن ولدت خرساء على الايمان وكانت تشير به وتصلى أجزأت عنه إن شاء الله تعالى وإن جاءتنا من بلاد الشرك مملوكة خرساء فأشارت بالايمان وصلت وكانت إشارتها تعقل فأعتقها أجزأت إن شاء الله تعالى وأحب إلى أن لا يعتقها إلا أن لا تتكلم بالايمان وإن سبيت صبية مع أبويها كافرين فعقلت ووصفت الاسلام إلا أنها لم تبلغ فأعتقها عن ظهاره لم تجزئ حتى تصف الاسلام بعد البلوغ فإذا فعلت فأعتقها أجزأت عنه وإذا وصفت الاسلام بعد البلوغ فأعتقها مكانه أجزأت عنه ووصفها الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ مما خالف الاسلام من دين فإذا فعلت فهذا كمال وصف الاسلام وأحب إلى لو امتحنها بالاقرار بالبعث بعد الموت وما أشبهه.
من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ (قال الشافعي) رحمه الله: لا يجزئ في ظهار ولا رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق لأن