على الابتداء ما أدري أطلقت نسائي أم واحدة منهن أم لا؟ ثم مات ورثته معا ولا يمنعن ميراثه بالشك في طلاقهن.
الايلاء واختلاف الزوجين في الإصابة (أخبرنا الربيع بن سليمان) قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليهم) (قال الشافعي) أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال:
أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول بوقف المولى (قال الشافعي) أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليا رضى الله تعالى عنه أوقف المولى (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن عليا رضى الله تعالى عنه أوقف المولى (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن مسعر بن كدام عن حبيب بن أبي تابت عن طاوس أن عثمان ابن عفان رضى الله تعالى عنه كان يوقف المولى (قال الشافعي) رحمه الله: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم ابن محمد قال: كانت عائشة رضى الله تعالى عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز وجل؟ (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (قال الشافعي) رحمه الله: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفئ (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يوقف المولى.
اليمين التي يكون بها الرجل موليا (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: اليمين التي فرض الله تعالى كفارتها اليمين بالله عز وجل ولا يحلف بشئ دون الله تبارك وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) (قال الشافعي) فمن حلف بالله عز وجل فعليه الكفارة إذا حنث ومن حلف بشئ غير الله تعالى فليس بحانث ولا كفارة عليه إذا حنث والمولى من حلف بيمين يلزمه بها كفارة ومن أوجب على نفسه شيئا يجب عليه إذا أوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولى لأنه لا يعدو أن يكون ممنوعا من الجماع إلا بشئ يلزمه به وما ألزم نفسه مما لم يك يلزمه قبل إيجابه أو كفارة يمين (قال) ومن أوجب على نفسه شيئا لا يجب عليه ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول وهو خارج من الايلاء، ومن حلف باسم من أسماء الله تعالى فعليه الكفارة كما لو حلف بالله عز وجل وجب عليه الكفارة، وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك يعني الجماع أو تالله أو بالله لا أقربك فهو مول في هذا كله، وإن قال الله لا أقربك فإن أراد اليمين فهو مول وإن لم يرد اليمين فليس بمول لأنها ليست بظاهر اليمين، وإذا قال هايم الله أو أيم الله أو ورب الكعبة أو ورب الناس أو وربى أو ورب كل شئ أو وخالقي أو خالق كل شئ أو ومالكي ومالك كل شئ لا أقربك فهو في هذا كله مول،