شهدا انه قرف امرأته أو قذف امرأته ثم قذفهما لم أجز شهادتهما للمرأة لأن دعواهما عليه القذف عداوة وخصومة ولو عفوا القذف لم أجز شهادتهما عليه لامرأته الا ان لا يشهدا عليه الا بعد عفوهما عنه وبعد ان يرى ما بينه وبينهما حسن لا يشبه العداوة فأجيز شهادتهما لامرأته لأني قد اختبرت صلحه وصلحهما بعد الكلام الذي كان عداوة وليسا له بخصمين ولا يجرحان بعداوة ولا خصومة، وإذا أقرت المرأة بالزنا مرة فلا حد على قذفها، وإذا شهد شاهدان على رجل انه قذف امرأته فأقام الزوج شاهدين انها كانت أمة أو ذمية يوم وقع القذف فلا حد ولا لعان ويعزر الا ان يلتعن ولو كان شاهدا المرأة شهدا انها كانت يوم قذفها حرة مسلمة لأن كل واحدة من من البينتين تكذب الأخرى في أن لها الحد فلا يحد ويعزر الا ان يلتعن، ولو لم يقم بينة وشهد شاهداها على القذف ولم يقولا كانت حرة يوم قذفت ولا مسلمة وهي حين طلبت حرة مسلمة فقال الزوج كانت يوم قذفتها أمة أو كافرة كان القول قوله ودرأت الحد عنه حتى تقيم البينة انها كانت حرة مسلمة فإن كانت حرة الأصل أو مسلمة الأصل فالقول قولها وعليه الحد أو اللعان الا ان يقيم البينة على أنها كانت مرتدة يوم قذفها (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا قذف الرجل امرأته فادعى بينة على أنها زانية أو مقرة بالزنا وسأل الأجل لم يؤجل في ذلك أكثر من يوم أو يومين فإن لم يأت ببينة حد أو لاعن، وإذا قذف الرجل امرأته فرافعته وهي بالغة فقال قذفتك وأنت صغيرة فالقول قوله وعليها البينة انه قذفها كبيرة، ولو أقام البينة انه قذفها وهي صغيرة وأقامت هي البينة انه قذفها كبيرة لم يكن هذا اختلافا من البينة وكان هذان قذفين قذف من الصغر وقذف من الكبر وعليه الحد الا ان يلاعن ولو اتفق الشهود على يوم واحد فقال شهود المرأة كانت حرة مسلمة بالغة وشهود الرجل كانت صبية أو غير مسلمة فلا حد ولا لعان لأن كل واحدة من البينتين تكذب الأخرى، ولو أقامت المرأة بينة ان الزوج أقر بولدها لم يكن له ان ينفيه فإن فعل وقذفها فمتى أقامت المرأة البينة ان زوجها قذفها بعد أو أقر اخذ لها بحدها الا ان يلاعن فارقها أو لم يفارقها، ولو فارقها وكانت عند زوج غيره فطلبت حدها حد لها الا ان يلتعن، أخبرنا الربيع قال الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل قال يلاعنها (قال الشافعي) من حلف بالله أو باسم من أسماء الله تعالى فعليه الكفارة إذا حنث ومن حلف بشئ غير الله فليس بحالف ولا كفارة عليه إذا حنث، والمولى من حلف بالذي يلزمه به كفارة. ومن أوجب على نفسه شيئا يجب عليه إذا أوجبه فأوجبه عليه نفسه ان جامع امرأته فهو في معنى المولى لأنه لم يعد إن كان ممنوعا من الجماع الا بشئ يلزمه ما ألزم نفسه مما لم يكن يلزمه قبل ايجابه أو كفارة يمين ومن أوجب على نفسه شيئا لا يجب عليه ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول وهو خارج من الايلاء.
تم الجزء الخامس من كتاب: (الام) للإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ويليه - إن شاء الله - الجزء السادس: وأوله:
(كتاب الجراح - أصل تحريم القتل)