إنما هي (1) يمين ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقا أيجوز لاحد يعقل من حيث يقول أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم 1748 - قال (2) فهو يدخل عليك مثل هذا 1749 - قلت وأين (3) 1750 - قال أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وقف فإن فاء وإلا جبر على أن يطلق 1751 - قلت ليس من قبل أن الأيلي طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضرار وحكم عليه إذا كانت أن جعل (4) عليه إما أن يفئ وإما أن يطلق وهذا حكم حادث بمضي أربعة (5) الأشهر غير الأيلي ولكنه مؤتنف (6) يجبر (7) صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء فيئة (8) أو طلاق فإن امتنع
(٥٨٥)