1741 - قلت فكيف (1) يكون عازما على أن لا يفئ في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هذا قولا يصح في العقول (2) لاحد 1742 - قال فما يفسده من قبل العقول (3) 1743 - قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أبدا أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر 1744 - قال إن (3) قلت نعم 1745 - قلت فإن جامع قبل الأربعة (4)؟
1746 - قال فلا ليس مثل قوله أنت طالق إلى أربعة أشهر 1747 - قال (5) فتكلم المولى بالإيلى ليس هو طلاق (6)