فلا تسقط (1) أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر وكما (2) إذا نكحت في عدتها وأصيبت (3) اعتدت من الأول واعتدت (4) من الآخر 1708 - عز وجل قال (5) وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير 1709 - قال الشافعي فكانت الآية محتملة المعنيين معا وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة 1710 - قال (6) فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق (7) 1711 - (8) أخبرنا سفيان (9) عن الزهري عن عبيد الله بن
(٥٧٤)