1754 - فقال بعض الناس لم لم ترد فضل المواريث 1755 - قلت استدلالا بكتاب الله 1756 - قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت 1757 - قلت قال الله (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (1)) 1758 - وقال (وإن (2) كانوا أخوة رجلا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين (1)) 1759 - فذكر الأخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف والأخ منفردا فانتهى به إلى الكل وذكر الاخوة والأخوات فجعل للأخت (3) نصف ما للأخ 1760 - وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردة ومع الأخ سواء بأنها لا تساوي الأخ وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث 1761 - فلو قلت في رجل مات وترك أخته لها النصف
(٥٨٧)