1731 - قال فأنت تقول إن فاء قبل الأربعة الأشهر (1) فهي فيئة 1732 - قلت نعم كما أقول إن (2) قضيت حقا عليك إلى أجل قبل محله فقد برئت منه وأنت محسن متسرع (3) بتقديمه قبل يحل (4) عليك (5) 1733 - فقلت له (6) أرأيت من الاثم كان (7) مزمعا على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر 1734 - قال فلا يكون الاجماع على الفيئة شئ (8) حتى يفئ والفيئة الجماع إذا كان قادرا عليه 1735 - قلت ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الأيلي (9) لأن المعنى (10) في الجماع
(٥٨٢)