1736 - قال نعم 1733 - قلت وكذلك (1) لو كان عازما على أن لا يفئ يحلف في كل يوم ألا يفئ ثم جامع قبل مضي الأربعة الأشهر بطرفة عين خرج من طلاق الأيلي وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به (2) من طلاق الأيلي 1738 - قال نعم 1739 - قلت ولا يصنع (3) عزمه على ألا يفئ ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع من أن يخرج به من طلاق الأيلي عندنا وعندك 1740 - قال هذا كما قلت وخروجه بالجماع على أي معنى كان الجماع
(٥٨٣)