1728 - قال فما في سياق الآية ما يدل (1) على ما وصفت 1729 - قلت لما ذكر الله عز وجل أن للمولى أربعة أشهر ثم قال (فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (2)) فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا (3) يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن أفده أو نبيعه (4) عليك بلا فصل وفي كل ما خير (5) فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل 1730 - (6) ولا يجوز أن يكونا ذكرا بلا فصل فيقال الفيئة فيما بين أن يولي أربعة أشهر (7) وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر فيكونان (8) حكمين ذكرا معا يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر
(٥٨١)