الأربعة وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة (1) 1725 - وليس في الفئة دلالة على أن لا يفئ الأربعة الا مضيها (2) لأن الجماع يكون في طرفة عين فلو كان على ما وصفت تزايل (3) حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تزايل (3) حالة الأولى فإذا زايلها صار إلى أن الله عليه حقا (4) فإما أن يفئ واما ان يطلق 1726 - فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على معناها غير ما ذهبت إليه كان قوله (5) أولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها 1727 - والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة (6) أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر (7)
(٥٨٠)