1716 - (1) ولم يحفظ (2) عن رسول الله في هذا (3) بأبي هو وأمي شيئا (2) 1717 - قال فأي القولين (4) ذهب 1718 - قلت ذهبت إلى أن المولى لا يلزمه طلاق وأن امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرض له حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر قلت له في أول طلق والفيئة (5) الجماع 1719 - قال فكيف اخترته على القول الذي يخالفه 1720 - قلت رأيته أشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول (6) 1721 - قال (7) وما دل عليه من كتاب الله
(٥٧٨)