1699 - (1) فأما (2) أمر النبي ان يستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر (3) لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر (4) وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فبأي (5) شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة (6) فهو براءة من الحبل في الظاهر 1700 - (7) والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير
(٥٧١)