1697 - وقال الله (ثلاثة قروء) وكان (1) على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء فكان (2) الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون (3) أو تويس من المحيض (4) أو يخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور لم يكن للغسل معنى لأن الغسل رابع غير ثلاثة (5) ويلزم من قال " الغسل عليها " (6) أن يقول لو أقامت سنة وأكثر (7) لا تغتسل لم تحل (8)
(1) في ب «فكان» وفي س و ج «فلما كان» وكلاهما مخالف للأصل وابن جماعة (2) في النسخ المطبوعة «وكان» وهو مخالف لهما أيضا.
(3) أي: حتى يوجد القرء الثالث. وفي ب «حتى تكون حائضا». وهو خطأ.
(4) في ابن جماعة و ب «يويس من الحيض» وفي ج «يؤيس من المحيض».
وما أثبتنا هو الذي في الأصل.
(5) ضرب بعضهم على كلمة «ثلاثة» في الأصل وكتب فوقها «الثلاثة» وبذلك أثبتت في سائر النسخ.
(6) في س و ج «إن الغسل عليها» وحرف «إن» ليس في الأصل ولا ابن جماعة.
(7) في النسخ «أو أكثر» والألف ليست في الأصل، وزيدت في ابن جماعة بخط صغير.
(8) هذا القول محكي عن شريك بن عبد الله القاضي، أنها إن فرطت في الغسل عشرين سنة فلمطلقها الرجعة عليها!! انظر المحلى لابن حزم (ج 10 ص 259) وبداية المجتهد لابن رشد (ج 2 ص 75). واشتراط الغسل أو مضى وقت صلاة كاملة عليها بعد الطهر أو غير ذلك مما قال بعض الفقهاء -: لا دليل على شيء منه، إلا أقوالا عن بعض الصحابة وغيرهم. والذي يدل عليه الكتاب والسنة ان العدة ثلاثة قروء، والقرء هنا الحيض، فالعدة ثلاث حيض كوامل، لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فمن زاد أو نقص، فعليه الدليل. وهذا أيضا من الحجة لنا على أن القرء الحيض، لأن القائلين بأنه الطهر متفقون على انه إذا طلقها في طهر احتسب من العدة، ولو كان الطلاق في آخره، قال الشافعي في الام (ج 5 ص 192): «فإذا طلق الرجل امرأته طاهرا قبل جماع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق، ولو كان ساعة من نهار، وتعتد بطهرين تامين بين حيضتين، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة حلت».
وأما القائلون بأن القرء الحيض، فان منهم من ذهب إلى أنه إذا طلقها في الحيض لم يقع الطلاق أصلا، ولا يكون الطلاق الا في طهر لم يمسها فيه، وهو الذي نذهب اليه، وأقمنا الأدلة عليه في كتابنا (نظام الطلاق في الاسلام). ومنهم من ذهب إلى وقوع الطلاق في الحيض، ولكنهم جميعا متفقون على أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة، بل تستأنف المعتدة ثلاث حيض كوامل، ولا تزال معتدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. قال ابن رشد في بداية المجتهد (ج 2 ص 74): «وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين وبعض قر ء، لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضى أكثره، وإذا كان كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوزا، واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها، وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض». وأقول: إنه لو كان ما ذهبوا إليه صحيحا، من اعتبار جزء الطهر من العدة، وأن المراد بالثلاثة تغليب الأكثر، لو صح هذا لصح القياس عليه في عدة غير الحائض، أنها تعتد بجزء الشهر الذي طلقت فيه وشهرين بعده، على التغليب أيضا!! ولا قائل به فيما أعلم.