الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٥٦٨
1697 - وقال الله (ثلاثة قروء) وكان (1) على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء فكان (2) الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون (3) أو تويس من المحيض (4) أو يخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور لم يكن للغسل معنى لأن الغسل رابع غير ثلاثة (5) ويلزم من قال " الغسل عليها " (6) أن يقول لو أقامت سنة وأكثر (7) لا تغتسل لم تحل (8)

(1) في ب «فكان» وفي س و ج «فلما كان» وكلاهما مخالف للأصل وابن جماعة (2) في النسخ المطبوعة «وكان» وهو مخالف لهما أيضا.
(3) أي: حتى يوجد القرء الثالث. وفي ب «حتى تكون حائضا». وهو خطأ.
(4) في ابن جماعة و ب «يويس من الحيض» وفي ج «يؤيس من المحيض».
وما أثبتنا هو الذي في الأصل.
(5) ضرب بعضهم على كلمة «ثلاثة» في الأصل وكتب فوقها «الثلاثة» وبذلك أثبتت في سائر النسخ.
(6) في س و ج «إن الغسل عليها» وحرف «إن» ليس في الأصل ولا ابن جماعة.
(7) في النسخ «أو أكثر» والألف ليست في الأصل، وزيدت في ابن جماعة بخط صغير.
(8) هذا القول محكي عن شريك بن عبد الله القاضي، أنها إن فرطت في الغسل عشرين سنة فلمطلقها الرجعة عليها!! انظر المحلى لابن حزم (ج 10 ص 259) وبداية المجتهد لابن رشد (ج 2 ص 75). واشتراط الغسل أو مضى وقت صلاة كاملة عليها بعد الطهر أو غير ذلك مما قال بعض الفقهاء -: لا دليل على شيء منه، إلا أقوالا عن بعض الصحابة وغيرهم. والذي يدل عليه الكتاب والسنة ان العدة ثلاثة قروء، والقرء هنا الحيض، فالعدة ثلاث حيض كوامل، لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فمن زاد أو نقص، فعليه الدليل. وهذا أيضا من الحجة لنا على أن القرء الحيض، لأن القائلين بأنه الطهر متفقون على انه إذا طلقها في طهر احتسب من العدة، ولو كان الطلاق في آخره، قال الشافعي في الام (ج 5 ص 192): «فإذا طلق الرجل امرأته طاهرا قبل جماع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق، ولو كان ساعة من نهار، وتعتد بطهرين تامين بين حيضتين، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة حلت».
وأما القائلون بأن القرء الحيض، فان منهم من ذهب إلى أنه إذا طلقها في الحيض لم يقع الطلاق أصلا، ولا يكون الطلاق الا في طهر لم يمسها فيه، وهو الذي نذهب اليه، وأقمنا الأدلة عليه في كتابنا (نظام الطلاق في الاسلام). ومنهم من ذهب إلى وقوع الطلاق في الحيض، ولكنهم جميعا متفقون على أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة، بل تستأنف المعتدة ثلاث حيض كوامل، ولا تزال معتدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. قال ابن رشد في بداية المجتهد (ج 2 ص 74): «وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين وبعض قر ء، لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضى أكثره، وإذا كان كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوزا، واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها، وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض». وأقول: إنه لو كان ما ذهبوا إليه صحيحا، من اعتبار جزء الطهر من العدة، وأن المراد بالثلاثة تغليب الأكثر، لو صح هذا لصح القياس عليه في عدة غير الحائض، أنها تعتد بجزء الشهر الذي طلقت فيه وشهرين بعده، على التغليب أيضا!! ولا قائل به فيما أعلم.
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 571 572 573 574 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560