1712 - (1) فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد (2) خالف قوله السنة ولكن أذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس 1713 - (3) فقلت له قال الله (للذين يؤلون من نسائهم (4)
(1) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي»، وزيد في الأصل بين السطور «قال» (2) في ب «فلا حجة لأحد» وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: سميع عليم». والايلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته، فان حدد لذلك أجلا أقل من أربعة أشهر فلا شيء عليه، وإن زاد عنها أو لم يحدد أجلا كان موليا، وعليه إما أن يفيء في الأربعة الأشهر ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق، والحلف إنما يكون بالله عز وجل. قال الشافعي في الأم (ج 5 ص 248): «ولا يحلف بشيء دون الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال الشافعي: فمن حلف بالله عزو جل فعليه الكفارة إذا حنث، ومن حلف بشيء غير الله تعالى فليس بحانث، ولا كفارة عليه إذا حنث، والمولي من حلف بيمين يلزمه بها كفارة». وهذا هو الحق، وفي الايلاء تفاصيل كثيرة عند الفقهاء.