1636 - وقال (فكفارته إطعام عشرة مساكين من (1) أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (2)) 1637 - وقضى رسول الله على (3) " أن على أهلها الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها " (4) 1638 - فدل الكتاب والسنة وما لمن يختلف (5) المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوه لزمته وأنه (6) لا يكلف أحد غرمه عنه 1639 - ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ
(٥٥١)