على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالا بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد (1) 1619 - وقال الله (2) (والسارق والسارقة (3) فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (4)) 1620 - فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين 1621 - فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة (5) 1622 - قال فما مثل هذا في السنة 1623 - قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل " سئل عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فنهى عنه " " نهى عن المزابنة " وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه وهذا كله مجتمع المعاني " ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا " (6)
(٥٤٧)