الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٥٥٢
1640 - والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في ماله لأن الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقل ويترك الأكثر المعقول ويخص الرجل الحر يقتل (1) الحر الخطأ فتعقله العاقلة وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح (2) خبرا وقياسا (2) 1641 - (4) وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة (5) وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل (6) 1642 - قال (7) فلما لم يحكا (8) أن رسول الله سأل عن الجنين أذكر هو أم أنثى إذ (9) قضى فيه سوى (10) بين الذكر والأنثى

(1) «يقتل» فعل مضارع واضح النقط بالياء التحتية في الأصل، وفي سائر النسخ «بقتل» بباء الجر والمصدر. وما في الأصل أجود وأليق بالسياق.
(2) في سائر النسخ «أو جرح» والألف مزادة في الأصل ليست منه.
(3) في ب «أو قياسا» وهو مخالف للأصل.
(4) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(5) مضى هذا الحديث باسناده برقم (1174).
(6) وقومها بعضهم عشرا من الإبل، وانظر نيل الأوطار (ج 7 ص 227 - 232).
(7) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة س و ج. وفي ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(8) هكذا هو باثبات حرف العلة مع الجازم، وهكذا رسم بالألف في الأصل، فحافظنا على رسمه. وفي سائر النسخ «لم يحك» على الجادة.
(9) في س و ج «إذا» وهو مخالف للأصل.
(10) «سوي» رسمت في الأصل بالألف «سوا» وعلى السين فتحة وعلى الواو شدة، فتكون مبنية للفاعل، وهي جواب الشرط «فلما». والفاعل بمستتر، يعود على معلوم من المقام، كأنه قال: سوى أهل العلم الخ، ويدل على ذلك قوله بعد: «ولو سقط حيا فمات جعلوا» الخ. ولم يفهم قارئو الأصل ومن بعدهم وجه هذا، فتصرف فيه بعضهم وألصق في الأصل فاء بالسين، لتصير «فسوى» وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وهو خطأ، لأن الكلام ينقض بهذا جواب الشرط.
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست