الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٥٥٢
1640 - والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في ماله لأن الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقل ويترك الأكثر المعقول ويخص الرجل الحر يقتل (1) الحر الخطأ فتعقله العاقلة وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح (2) خبرا وقياسا (2) 1641 - (4) وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة (5) وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل (6) 1642 - قال (7) فلما لم يحكا (8) أن رسول الله سأل عن الجنين أذكر هو أم أنثى إذ (9) قضى فيه سوى (10) بين الذكر والأنثى

(1) «يقتل» فعل مضارع واضح النقط بالياء التحتية في الأصل، وفي سائر النسخ «بقتل» بباء الجر والمصدر. وما في الأصل أجود وأليق بالسياق.
(2) في سائر النسخ «أو جرح» والألف مزادة في الأصل ليست منه.
(3) في ب «أو قياسا» وهو مخالف للأصل.
(4) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(5) مضى هذا الحديث باسناده برقم (1174).
(6) وقومها بعضهم عشرا من الإبل، وانظر نيل الأوطار (ج 7 ص 227 - 232).
(7) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة س و ج. وفي ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(8) هكذا هو باثبات حرف العلة مع الجازم، وهكذا رسم بالألف في الأصل، فحافظنا على رسمه. وفي سائر النسخ «لم يحك» على الجادة.
(9) في س و ج «إذا» وهو مخالف للأصل.
(10) «سوي» رسمت في الأصل بالألف «سوا» وعلى السين فتحة وعلى الواو شدة، فتكون مبنية للفاعل، وهي جواب الشرط «فلما». والفاعل بمستتر، يعود على معلوم من المقام، كأنه قال: سوى أهل العلم الخ، ويدل على ذلك قوله بعد: «ولو سقط حيا فمات جعلوا» الخ. ولم يفهم قارئو الأصل ومن بعدهم وجه هذا، فتصرف فيه بعضهم وألصق في الأصل فاء بالسين، لتصير «فسوى» وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وهو خطأ، لأن الكلام ينقض بهذا جواب الشرط.
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560