1640 - والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في ماله لأن الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقل ويترك الأكثر المعقول ويخص الرجل الحر يقتل (1) الحر الخطأ فتعقله العاقلة وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح (2) خبرا وقياسا (2) 1641 - (4) وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة (5) وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل (6) 1642 - قال (7) فلما لم يحكا (8) أن رسول الله سأل عن الجنين أذكر هو أم أنثى إذ (9) قضى فيه سوى (10) بين الذكر والأنثى
(٥٥٢)