1612 - فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برفع ولا (1) قفازين قياسا عليهما (2) وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصنا (3) بمسح النبي في المسح على الخفين دون سواهما 1613 - قال (4) فتعد (5) هذا خلافا للقرآن 1614 - قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال 1615 - قال فما معنى هذا عندك 1616 - قلت معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين من لا خفي (6) عليه لبسهما كامل الطهارة 1617 - قال أو يجوز هذا في اللسان 1618 - قلت نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو
(٥٤٦)