1627 - (1) وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل وقضى بها على العاقلة 1628 - (2) وكان (3) العمد يخالف الخطأ في القود والمأثم ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية (4) 1629 - فلما كان قضاء رسول الله في (5) كل امرئ فيما لزمه إنما هو في ماله دون مال غيره إلا في الحر (6) يقتل خطأ قضينا على العاقلة في الحر يقتل خطأ ما (7) قضى به رسول الله وجعلنا الحر يقتل عمدا إذا كانت فيه دية في مال الجاني كما كان كل ما جنى في ماله غير الخطأ ولم نقس ما لزمه من غرم بغير جراح خطأ على ما لزمه بقتل الخطأ (8) 1630 - (1) فإن قال قائل ما الذي يغرم الرجل من جنايته وما لزمه غير الخطأ
(٥٤٩)