وديته ثمنه فيكون بالسلع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبه لأن في كل واحد منهما ثمنه 1580 - فقلت فهذا (1) حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك 1581 - قال ومن أين 1582 - قال (2) يقول لك لم قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله 1583 - قال فهو (3) نفس محرمة 1584 - قلت والبعير نفس محرمة على قاتله 1585 - قال ليست كحرمة المؤمن 1586 - قلت ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره
(٥٤٠)