1658 - فقلت له قضى رسول الله في المصراة (1) من الإبل والغنم إذا حلبها مشتريها " إن أحب أمسكها وإن أحب ردها وصاعا من تمر (2) " وقضى " أن الخراج بالضمان (3) " 1659 - فكان معقولا في " الخراج بالضمان " أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده (4) فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصلتان أحداهما ك أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن والأخرى (5)
(1) في اللسان (ج 6 ص 121): «صر الناقة يصرها صرا وصر بها شد ضرعها» وفيه أيضا (ج 19 ص 190): «قال أبو عبيد: المصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس، ويقال منه: صريت الماء وصريته» وفيه أيضا: «وصريت الشاة تصرية: إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة». وقد حكى المزني في مختصره (ج 2 ص 184 - 185 بحاشية الأم) عن الشافعي تفسيرها واضحا، قال: «قال الشافعي:
والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، بنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا غرور للمشتري».
(2) اختصر الشافعي الحديث ورواه بالمعنى بغير إسناد، وقد رواه مالك في الموطأ (ج 2 ص 170) من حديث ابن عمر، ورواه المزني عن الشافعي (ج 2 ص 184) من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه الشيخان وغيرهما، وانظر نيل الأوطار (ج 5 ص 327).
(3) الحديث مضى برقم (1232) وانظر أيضا (رقم 1503 - 1517).
(4) في سائر النسخ زيادة «به» وليست في الأصل.
(5) في ابن جماعة «والآخر» وهو خطأ ومخالف للأصل.