1682 - قلت (1) قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما 1683 - قال فاذكر منه شيئا 1684 - (2) فقلت له (3) قال الله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (4)) 1685 - فقالت عائشة " الأقراء الأطهار " وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما (5) 1686 - وقال نفر من أصحاب النبي " الأقراء الحيض (6) " فلا يحلوا (7) المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
(٥٦٢)