1624 - فرخصنا في العرايا بإرخاصه وهي بيع الرطب بالتمر وداخلة في المزابنة بإرخاصه (1) فأثبتنا التحريم محرما (2) عاما في كل شئ من صنف واحد مأكول بعضه جزاف بعضه بكيل للمزابنة وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياسا عليه 1625 - قال فما وجه هذا 1626 - قلت يحتمل وجهين أولهما به عندي والله أعلم أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا ويحتمل أن يكون أرخص (3) فيها بعد وجوبها (4) في جملة النهي وأيهما (5) كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم
(٥٤٨)