1607 - قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه 1608 - قلت (1) ما كان لله في حكم منصوص ثم كانت لرسول الله (2) سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يقس ما سواها عليها (3) وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشئ ثم سن سنة تفارق حكم العام 1609 - قال وفي (4) مثل ماذا 1610 - قلت فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه فقال * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا (5) وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (6)) 1611 - فقصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد ما سواهما في أعضاء الوضوء
(٥٤٥)