1542 - قال وما هما 1543 - قلت أن تقول لما وجدت النبي قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعا فما كان دون الدية ففي مال الجاني ولا تقيس على الدية غيرها لأن الأصل الجاني (1) أولى أن يغرم (2) جنايته من غيره كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح وقد أوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعا وكذلك اتبع في الدية وأصرف (3) بما دونها إلى أن يكون في ماله لأنه أولى أن يغرم (4) ما جنى من غيره وكما أقول في المسح عل الخفين رخصة بالخبر عن رسول الله ولا (5) أقيس عليه غيره 1544 - أو يكون القياس من وجه ثاني (6) 1545 - قال (7) وما هو
(٥٣٠)