1538 - إن وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد (1) أو فساد مال لاحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته 1539 - (2) ثم وجدناهم مجمعين (3) على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية (4) في الجراح فصاعدا 1540 - ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض أصحابنا تعقل العاقلة الموضحة (5) وهي نصف العشر فصاعدا ولا تعقل ما دونها (6) 1541 - (7) فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين
(٥٢٩)