بقول (1) غير الحق أولى ان يحرم ثم كيف ما (2) زيد في ذلك كان أحرم 1489 - قال الله (3) (فمن يعمل مثقال ذرة (4) خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (5)) 1490 - فكان ما هو أكثر (6) من مثقال ذرة من الخير أحمد وما هو أكثر (6) من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم (7) 1491 - وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم (8) ولم يحظر (9) علينا منها شيئا أذكره فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا 1492 - وقد (10) يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى
(٥١٥)