قال " من أدرك ركعة من الصبح (1) قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر (1) قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (2) 884 - قال الشافعي " فالعلم يحيط ان المصلي ركعة من الصبح (3) قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد (4) صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها (5) وهذه (6) أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها 885 - (7) لما (8) جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل (9) التي لا تلزم وذلك أنه لا يكون
(٣٢٣)