عطاء عن النبي مثل معناه وزاد فيه " يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف " ثم ساق الحديث 891 - قال فأخبر جبير عن النبي أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في أي ساعة شاء الطائف والمصلي 892 - وهذا يبين أنه أنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم ينه عنه بل إباحة صلى الله عليه 893 - وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لا زمة 894 - وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب
(٣٢٦)