القيام أن يصلي واجبا الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة 881 - (1) فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يكن أن يجمعوا على خلاف سنة رسول الله (2) 882 - قال (3) وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين أنه على باطن (4) دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه بما (5) جاءت عليه الدلالة عليه (6) ويطيعونه في الامرين جميعا (7) 883 - (8) أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله
(٣٢٢)