910 - قال الشافعي فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي النبي (1) وبين رسول الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس وقد نهى عن التمر بالتمر (2) غلا مثلا بمثل فلما نظر (3) في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبدا مثلا بمثل غذ كان النقصان مغيبا لا يعرف فكان يجمع معنيين أحدهم التفاضل في المكيلة والآخر المزابنة وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه فكان منهيا (4) لمعنيين 911 - فلما رخص (5) رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعدوا (6) العرايا أن تكون رخصة من شئ نهى عنه (7) أو لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر إلا مقصودا بهما إلى غير
(٣٣٤)