الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٣٢٧
طاف بعد الصبح ثم نظر فلم يرى (1) الشمس طلعت فركب حتى اتى ذا طوى (2) وطلعت الشمس فأناخ فصلى فنهى (3) عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة (4) 895 - قال (5) فإذا كان لعمر أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له ولأنه لو أراد منزلا بذي طوى لحاجة (6) كان واسعا له إن شاء الله ولكن (7) سمع النهي جملة عن الصلاة (8) وضرب المنكدر (9) عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه

(1) هكذا رسمت في الأصل «يري» باثبات الياء بعد الجازم. وقد بينا مرادا أنه سائغ على قلة، وفي باقي النسخ «ير» بحذف الياء على الجادة.
(2) «طوى» ضبطت في نسخة ابن جماعة بضم الطاء وكسرها، وكتب فوقها «معا».
وفي القاموس: «وذو طوى مثلثة الطاء، وينون: موضع قرب مكة». وانظر الخلاف في هذا الحرف في معجم البلدان لياقوت (ج 6 ص 64).
(3) رسمت في الأصل «فنها» بالألف كعادته في مثل ذلك، والفاء والنون واضحتا النقط فيه، وهو الصواب الذي عليه معنى الكلام، وكتبت في ابن جماعة «فيها» وكتب عليها «صح» وبذلك طبعت في ج، وهو خطأ ظاهر ليس له وجه من الصحة، إذ به يفسد تركيب الكلام ويبطل معناه.
(4) قصة صلاة عمر المشار إليها مذكورة في الموطأ (ج 1 ص 335).
(5) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س و ج «قال الشافعي» وكله مخالف للأصل.
(6) في النسخ المطبوعة «لحاجة الإنسان» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة، وزيادتها في هذا الموضع سخف تماما، لأن «حاجة الانسان» قد يكنى بها عما لا مناسبة له هنا!
(7) في النسخ المطبوعة «ولكنه» وقد كتبت كذلك بين السطور في الأصل بخط آخر و أثبتنا ما كان فيه، وهو صحيح لا غبار عليه.
(8) في ب «عن الصلوات» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ.
(9) في ج «فضرب» وهو مخالف للأصل، وفي س «وضرب ابن المنكدر» وكلمة «ابن» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ، وهي خطأ صرف، بل جهل ممن زادها، لأن محمد بن المنكدر لم يدرك عهد وعمر ولا قريبا منه، بل الذي أدركه أبوه «المنكدر بن عبد الله بن الهدير - بالتصغير - بن عبد العزى» وهو من بني تيم بن مرة، وله ترجمة في طبقات ابن سعد (ج 5 ص 17 - 18). وفي الموطأ، (ج 1 ص 221): «مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: أنه رأى عمر بن خطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر».
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560