الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة ثم يقضيان جميعا لا حارس لهما لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام وهو وحده ولا يعني (1) شيئا فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكيدة 732 - وقد أخبرنا الله أنه فرق (2) بين صلاة الخوف وغيرها نظرا لأهل دينه أن لا (3) ينال منهم عدوهم غرة ولم تأخذ الطائفة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منها 733 - ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا ولم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه في أهم يخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم سواء (4)
(٢٦٦)