وحرسته طائفة فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه (1) ثم قاموا في صلاته (2) " 714 - وقال جابر قريبا من هذا المعنى (3) 715 - قال (4) وقد روى ما لا يثبت مثله بخلافها كلها
(١) في س و ج «حرسوا» والذي في الأصل «حرسوه» ثم تصرف فيها بعض الكاتبين فغير الهاء إلى ألف، وهو تلاعب من غير دليل.
(٢) في ب و ج «صلاتهم» وهو خطأ ومخالف للأصل.
وحديث أبي عياش هذا أشار اليه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث (ص ٢٢٥) باختصار، فلم يذكر إسناده ولا لفظه كله. ورواه في الأم (١٩١: ١) قال:
«أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلمصلاة الخوف بعسفان، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، وهم بينه وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصففنا خلفه صفين، ثم ركع فركعنا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم». وهذا السياق يدل على أن ما ذكره الشافعي هنا في الرسالة بدون إسناد إنما هو حكاية منه لمعنى الحديث، لا رواية للفظه.
والحديث رواه أحمد في المسند (٥٩: ٤ - ٦٠) مطولا، عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي، فذكره مفصلا في وصف الصلاة، وقال في آخره: «فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم». ثم رواه عقيبه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسناده.
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم ١٣٤٧) عن ورقاء عن منصور، ورواه أبو داود السجستاني في سننه (٤٧٧: ١ - ٤٧٨) عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن منصور، ورواه النسائي (٢٣٠: ١ - ٢٣١) من طريق شعبة ومن طريق عبد العزيز بن عبد الصمد: كلاهما عن منصور بإسناده وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ، بعد أن أشار إلى طرق هذا الإسناد -: «وهذا إسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجه واحد منهما»، وهو كما قال.
(٣) الحديث عن جابر رواه الشافعي في الأم (١٩١: ١) عن ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بعد حديث أبي عياش الزرقي، ولم يذكر لفظ حديث جابر، وأشار اليه في اختلاف الحديث (ص 225) بدون إسناد، ورواه أيضا أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي وانظر نيل الأوطار (5: 4 - 6) وتاريخ ابن كثير 81: 41 - 83).
(4) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س و ج «قال الشافعي» وكله مخالف الأصل.