الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٢٦١
وحرسته طائفة فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه (1) ثم قاموا في صلاته (2) " 714 - وقال جابر قريبا من هذا المعنى (3) 715 - قال (4) وقد روى ما لا يثبت مثله بخلافها كلها

(١) في س و ج «حرسوا» والذي في الأصل «حرسوه» ثم تصرف فيها بعض الكاتبين فغير الهاء إلى ألف، وهو تلاعب من غير دليل.
(٢) في ب و ج «صلاتهم» وهو خطأ ومخالف للأصل.
وحديث أبي عياش هذا أشار اليه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث (ص ٢٢٥) باختصار، فلم يذكر إسناده ولا لفظه كله. ورواه في الأم (١٩١: ١) قال:
«أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، وهم بينه وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصففنا خلفه صفين، ثم ركع فركعنا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم». وهذا السياق يدل على أن ما ذكره الشافعي هنا في الرسالة بدون إسناد إنما هو حكاية منه لمعنى الحديث، لا رواية للفظه.
والحديث رواه أحمد في المسند (٥٩: ٤ - ٦٠) مطولا، عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي، فذكره مفصلا في وصف الصلاة، وقال في آخره: «فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم». ثم رواه عقيبه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسناده.
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم ١٣٤٧) عن ورقاء عن منصور، ورواه أبو داود السجستاني في سننه (٤٧٧: ١ - ٤٧٨) عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن منصور، ورواه النسائي (٢٣٠: ١ - ٢٣١) من طريق شعبة ومن طريق عبد العزيز بن عبد الصمد: كلاهما عن منصور بإسناده وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ، بعد أن أشار إلى طرق هذا الإسناد -: «وهذا إسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجه واحد منهما»، وهو كما قال.
(٣) الحديث عن جابر رواه الشافعي في الأم (١٩١: ١) عن ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بعد حديث أبي عياش الزرقي، ولم يذكر لفظ حديث جابر، وأشار اليه في اختلاف الحديث (ص 225) بدون إسناد، ورواه أيضا أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي وانظر نيل الأوطار (5: 4 - 6) وتاريخ ابن كثير 81: 41 - 83).
(4) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س و ج «قال الشافعي» وكله مخالف الأصل.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560