الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٢٧٠
سلام (1) عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام (1) علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله غلا الله وأن (2) محمدا رسول الله (3) " 744 - قال الشافعي فقال (4) فانى ترى (5) الرواية اختلفت فيه عن النبي فروى بن مسعود خلاف هذا وروى أبو موسى (6) خلاف هذا وجابر خلاف هذا وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شئ من لفظه ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه

(١) في النسخ المطبوعة «السلام» في الموضعين بالتعريف، وما هنا هو الثابت في الأصل ونسخة ابن جماعة، والموافق لما في الأم واختلاف الحديث، وهو الذي نسبه المجد بن تيمية لرواية الشافعي، في المنتفى (٢: ٣١٦ من نيل الأوطار) وهو الذي نقله ابن دقيق العيد في شرح العمدة (٢: ٧٠) أن السلام مذكور بالتنكير في حديث ابن عباس. نعم قد ورد في بعض رواياته بالتعريف في صحيح مسلم وغيره، ولكنها ليست رواية الشافعي. والتنكير أيضا موافق لرواية الترمذي في سننه (١: ٥٩ من طبعة بولاق) عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد.
(٢) كذا في الأصل، وفي النسخ المطبوعة والأم «وأشهد أن».
(٣) قال الشافعي في الأم (١: ١٠١) بعد رواية حديث ابن عباس هذا -: «وقد رويت في التشهد أحاديث مختلفة، فكان هذا أحبها إلي، لأنه أكملها».
وقال في اختلاف الحديث (ص 63): «وإنما قلنا بالتشهد الذي روي عن ابن عباس لأنه أتمها، وأن فيه زيادة على بعضها: المباركات».
والحديث رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا البخاري، وانظر نصب الراية (1: 420).
(4) هذا هو الصواب، وفي س و ج «قال الشافعي: فان قال قائل» وهو الذي في نسخة ابن جماعة. وأما الذي في الأصل فهو «فقال» وكتب الربيع بين السطرين بخط صغير «قال الشافعي» ثم جاء بعض الكاتبين فضرب على كلمة «فقال» وكتب بجوار كتابه الربيع بين السطرين: «فان قال قائل» والخط فيها ظاهر المخالفة.
(5) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فانا نرى» وهو تحريف عما في الأصل، فإنها مكتوبة فيه «فأني» بالياء، و «ترى» بنقطتين فوق التاء واضحتين، ومراد هذا القائل أن يسأل الشافعي عما يراه سببا لاختلاف الروايات في التشهد، يقول له:
من أين ترى جاء الاختلاف في الرواية؟ ولذلك ما أجابه بعد: «الأمر في هذا بين».
(6) في النسخ المطبوعة «وأبو موسى» بحذف «روى» وهي ثابتة في الأصل، ولكن ضرب عليها بعض الناس، فأثبتناها، لعدم ثقتنا بأي شيء مما تصرف فيه قارئوه.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560