أولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فيهما (1) 729 - صلى الله عليه وسلم وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة بطائفة في غير صلاة والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة قائما وقاعدا ومنحرفا يمينا وشمالا وحاملا إن حمل عليه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ومقاتلا إن أمكنته فرصة غير محول بينه وبين هذا في الصلاة ويخفف الايمان بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام الحارس 730 - قال (2) وكان الحق للطائفتين معا سواء فكانت الطائفتان في حديث خوات (3) سواء تحرس كل واحدة (4) من الطائفتين الأخرى والحارسة خارجة من الصلاة فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة التي حرستها مثل الذي أخذت منها فحرستها خلية من الصلاة فكان هذا عدلا بين الطائفتين 731 - قال (5) وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير (6) على خلاف الحذر تحرس (7) الطائفة الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة (8) فتحرس ثم تصلي
(٢٦٥)