الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٢٦٥
أولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فيهما (1) 729 - صلى الله عليه وسلم وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة بطائفة في غير صلاة والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة قائما وقاعدا ومنحرفا يمينا وشمالا وحاملا إن حمل عليه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ومقاتلا إن أمكنته فرصة غير محول بينه وبين هذا في الصلاة ويخفف الايمان بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام الحارس 730 - قال (2) وكان الحق للطائفتين معا سواء فكانت الطائفتان في حديث خوات (3) سواء تحرس كل واحدة (4) من الطائفتين الأخرى والحارسة خارجة من الصلاة فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة التي حرستها مثل الذي أخذت منها فحرستها خلية من الصلاة فكان هذا عدلا بين الطائفتين 731 - قال (5) وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير (6) على خلاف الحذر تحرس (7) الطائفة الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة (8) فتحرس ثم تصلي

(1) «فيها» يعني: في الصلاة، ويظهر أن هذا لم يتضح لبعض القارئين في الأصل، فظنوا أن الضمير راجع إلى الحذر، فضرب واحد منهم على كلمة «فيها» وكتب فوقها بخط آخر كلمة «فيه» وبذلك ثبتت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة، والذي في الأصل هو الصواب.
(2) في س و ج «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(3) في س و ج زيادة «بن جبير» وليست في الأصل.
(4) في ب «كل طائفة» وهو مخالف للأصل.
(5) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(6) لفظ «بن جبير» لم يذكر في س و ج وهو ثابت في الأصل.
(7) «تحرس» منقوطة في الأصل بنقطتين فوق أولها وأخر بين تحته، لتقرأ بالياء والتاء (8) في النسخ المطبوعة «قبل أن تكمل الصلاة» وزيادة «أن» ليست من الأصل، والذي فيه صحيح، على بعض لغات العرب، وهو حذف «أن» الناصبة وإبقاء عملها، وقال البصريون: إنه شاذ، وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أنه يقاس عليه، وأجازه الأخفش بشرط رفع الفعل. انظر التصريح شرح التوضيح (245: 2) والانصاف لابن الأنباري (ص 232 - 235) والفعل هنا «تكمل» لم يضبط في الأصل. لا بالرفع ولا بالنصب، فلذلك ضبطناه بالوجهين على الاحتمالين، وإن كان نصبه عندنا أرجح.
(٢٦٥)
مفاتيح البحث: الخوف (2)، الصّلاة (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560