702 - قال (1) فلما كانت (2) صلاة النبي في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما استدللنا على أن أمره الناس (3) بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام ز 703 - وكان في ذلك دليل بما (4) جاءت به السنة وأجمع عليه
(1) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(2) في ب «فلما كانت هذه» وكلمة «هذه» زيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ ولا حاجة بالكلام إليها هنا.
(3) في س و ج «على أن أمره الأول الناس» وكذلك في النسخة المقروءة على ابن جماعة، وفي ب «على أن أمره للناس». والذي في الأصل «على أن أمره الأول بالجلوس» ثم ضرب الربيع على كلمة «الأول» وكتب فوقها «الناس» بخطه، فظن من بعده أنه يجمع بين الكلمتين، وهو غير جيد، لأن كلمة «الأول» هنا لا موضع لها، لأنه سيقول «قبل مرضه الذي مات فيه» فهذا يغني عن قوله «الأول». وإنما يريد الشافعي أن يخبر عن أمره الناس بالجلوس أنه كان قبل مرضموته، فلا يناسب وصفه ابتداء بأنه «الأول» لأنه قد يشير إلى الاستغناء عن الخبر.
(4) في الأصل «بما» وكذلك في النسخة ابن جماعة، وهو صحيح واضح، ومع هذا فقد غير في النسخ المطبوعة، ففي س و ج بدلها «على ما» وفي ب «لما»، وكل ذلك خطأ كما هو بديهي.