629 - قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل الام والبنت والأخت والعمة وبنات الأخ وبنات الأخت وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع وذكر من حرم من الجمع بينه (1) وكان أصل كل واحد منهما مباحا على الانفراد قال (2) (وأحل لكم ما وراء ذلكم) يعني بالحال (3) التي أحلها به 635 - الا ترى أن (4) قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم) بمعنى ما أحل به (5) لا ان واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح (6) ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع (7) ولا جمع بين أختين ولا غير ذلك مما نهى عنه
(٢٢٩)