636 - فذكرت (1) له فرض الله في الوضوء ومسح النبي على الخفين وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح 637 - فقال (2) أفيخالف المسح شيئا من القرآن 638 - قلت لا تخالفه سنة بحال 639 - قال فما وجهه 640 - قلت (3) لما قال (4) (غذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا (5) وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (6)) دلت السنة على أن من كان (7) على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض فكذلك دلت (8) على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه (9) لبسهما كامل الطهارة
(٢٣٠)