الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٢٢٤
دينار فصاعدا على الحرين البكرين (1) دون الثيبين الحرين والمملوكين دلت سنة رسول الله على أن الله أراد بها الخاص من الزناة والسراق وإن كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة 617 - قال فهذا (2) عندي كما وصفت أفتجد حجة على من روى (3) أن النبي قال " ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله (4) "

(١) في س و ج «البكرين البالغين» والزيادة ليست في الأصل.
(٢) في ب «وهذا» وهو مخالف للأصل.
(٣) كتب بعض الكاتبين بين السطرين في الأصل، بعد كلمة «روى» كلمة «الحديث» وهذه الزيادة ليست في سائر النسخ، وما أظنها صحيحة.
(٤) هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، بل وردت فيه ألفاظ كثيرة، كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف، حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد.
وأقرب رواية لما نقله الشافعي هنا فوهاه وضعفه -: رواية الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عمر، نقلها الهيثمي في محمع الزوائد (١٧٠: ١) وقال: «فيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه، وهو منكر الحديث».
وقال في عون المعبود (٣٢٩: ٤): «فأما ما رواه بعضهم أنه قال. إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه -: فإنه حديث باطل لا أصل له.
وقد حكي زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة».
ونقل العلامة الفتني في تذكرة الموضوعات (ص ٢٨) عن الخطابي أنه قال أيضا:
«وضعته الزنادقة». ونقل هو والعجلوني في كشف الخفا (٨٦: ١) عن الصغاني أنه قال: «هو موضوع».
وقد كتب الامام الحافظ أبو محمد بن حزم، في هذا المعنى فصلا نفيسا جدا، في كتاب الإحكام (٧٦: ٢ - ٨٢) وروى بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب، وأبان عن عللها فشفى. ومما قال فيه: «ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن -: لكان كافرا باجماع الأمة، ولكان لايلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر، لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للاكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال» ثم قال: «ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، أو يترك كل ما اختلفوا فيه، مما قد جاءت فيه النصوص -: لكان فاسقا باجماع الأمة. فهاتان المقدمتات توجب بالضرورة الأخذ بالنقل».
وانظر أيضا لسان الميزان (454: 1 - 455).
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560