ووجب (1) على أهل العلم أن يسلكوه (2) سبيل السنة غذا كان في معناها وهذا (3) الذي يتفرع كثيرا 595 - والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشئ بعينه ولا يقيسون عليه على الأقل الحرام (4) لأن الأكثر منه حلال والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل 596 - وكذلك إن حرم جملة (5) وأحل بعضها وكذلك إن فرض شيئا وخص رسول الله التخفيف في بعضه 597 - (6) وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار (7)
(٢١٨)