من النكاح وملك اليمين في كتابه لا أنه إباحة في كل وجه وهذا كلام عربي 647 - (1) وقلت له لو جاز أن تترك (2) سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب ترك (3) ما وصفنا من المسح على الخفين وإباحة (4) كل ما لزمه اسم بيع (5) وإحلال أن يجمع (6) بين المرأة وعمتها وخالتها وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك 648 - ولجاز أن يقال سن النبي ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار (7) قبل التنزيل ثم نزل عليه (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (8)) فمن لزمه اسم سرقة (9) قطع 649 - ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى نزلت عليه (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
(٢٣٣)