جلدة (1)) فيجلد (2) البكر والثيب ولا نرجمه 650 - وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرمها قبل التنزيل فلما أنزلت (وأحل الله البيع وحرم الربا (3)) كانت حلالا 651 - والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول أتقضي أم تربي فيؤخر (4) عنه ويزيده غفي ماله وأشباه لهذا (5) كثيرة 652 - (6) فمن قال هذا (7) كان معطلا لعامة سنن رسول الله وهذا القول جهل مما قاله 653 - قال أجل 654 - وسنة رسول الله كما وصفت ومن (8) خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما جهل 655 - قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا
(٢٣٤)