644 - قال (1) وذكرت له قول الله (وأحل الله البيع وحرم الربا (2)) وقوله (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون (3) تجارة عن تراض منكم (4)) ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله فليس (5) هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله 645 - قال فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر 646 - (6) فقلت له لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره فقال (وأحل الله البيع وحرم الربا (2)) فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه وكذلك قوله (7) (وأحل لكم ما وراء ذلكم (8)) بما أحله الله (9) به
(٢٣٢)