للشروط المعتبرة، صار الطفل ابنا للمرضعة وأخا لأولادها.
(مسألة): يشترط في نشر الحرمة بالرضاع أمور: - 1 - أن يكون الحليب ناشئا عن الولادة.
2 - أن يرتضع يوما وليلة من امرأة واحدة، أو خمس عشرة رضعة كذلك، بشرط أن لا يتغذى من لبن امرأة أخرى في الحالتين.
3 - أن يكون المرتضع في الحولين.
4 - أن يمتص اللبن من الثدي.
5 - أن تكون المرضعة حية عند الرضاع.
* الزواج المنقطع:
(مسألة): هو نفس الزواج الدائم إلا أنه يشترط فيه ذكر المهر والأجل.
(مسألة): لا إشكال في الزواج المؤقت من نساء أهل الكتاب، إلا أنه يشترط إذن الأب أو الجد لو كانت بكرا.
(مسألة): إذا تم عقد الزواج المؤقت على النحو الصحيح شرعا على البنت الصغيرة فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية ومنها حصول المحرمية بين الزوج وبين أم الزوجة، إلا أنه مع ذلك