(مسألة): يحرم على الرجال النظر إلى بدن وشعر المرأة الأجنبية. ولكن النظر إلى الوجه والكفين وهو المقدار الواجب غسله في الوضوء، إذا لم يكن بقصد التلذذ والريبة لا بأس فيه.
(مسألة): يجوز للنساء النظر بدون قصد التلذذ إلى وجه ورأس الرجل غير المحرم ورقبته بالمقدار المتعارف عدم ستره.
(مسألة): لا يجوز النظر إلى بدن غير المماثل ولمسه.
(مسألة): يحرم النظر إلى عورة الغير مطلقا.
(مسألة): كل ما يحرم النظر إليه يحرم لمسه.
(مسألة): لا فرق في حرمة النظر إلى شعر وبدن المرأة بين المرأة العاقلة أو المجنونة.
(مسألة): لا مانع من النظر أو اللمس في مقام العلاج إذا كان موردا للضرورة مع الاقتصار على قدرها فقط والاحتراز عن قصد الريبة.
(مسألة): لا مانع من النظر إلى بدن المرأة غير المسلمة مع عدم التلذذ والريبة ومع الاقتصار في ذلك على المواضع التي جرت عادتهن على عدم سترها عن الناظرين.
(مسألة): لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية إذا كان موجبا للمس اليد.